ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامةٍ، تامةٍ، تامة)) [1]. وقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَناً)) [2].
3 - وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال، والأفضل أن تُصلَّى بعد اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((صلاة الأوَّابين حين تَرمَض الفصال)) [3].وفي لفظ: ((صلاة الأوَّابين إذا رمضت الفصال)) [4]، فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهي فهو أفضل [5]. 4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أوصى بركعتي الضحى، وبيَّن فضلهما)) [6]، وفي حديث عائشة رضي الله عنها
قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله)) [7]. وقد روي عن جابر وأنس رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضحى ست ركعات)) [8]، وثبت عن أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، برقم 586، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 181، وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يحسّنه لكثرة طرقه. [2] مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، برقم 670 عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. [3] ترمض الفصال: أي حين تحتر الرمضاء فتحرق خفاف الصغار من أولاد الإبل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 276. [4] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم 748. [5] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 11/ 395. [6] البخاري، برقم 1981، ومسلم، 720، 721، وتقدم التخريج. [7] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم 719. [8] حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم 1066، 1067 [مجمع البحرين]، 1/ 278، وأخرج حديث أنس أيضاً في الأوسط، برقم 1065 [مجمع البحرين]، 1/ 276، وأخرجه الترمذي في الشمائل [المختصر للألباني]، برقم 245 وصححه الألباني في هذا المختصر، ص156، وفي إرواء الغليل، برقم 463، وذكر له طرقاً، فلتراجع حيث جزم بصحته، 2/ 217.