آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب [1]،وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشبَّه بصلاة المغرب [2]،لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب)) [3]. وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرها، وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب [4].
ومما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت)). قال القاسم: ((ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس)) [5].
عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) [6]؛ وعن أبي مجلزٍ قال:
سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ركعة من آخر الليل))، وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ركعة من آخر الليل)) [7]. وذكر الإمام النووي - رحمه الله -: أن هذا [1] وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 188، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: ((لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً)). [2] انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 21. [3] ابن حبان [الإحسان]، برقم 2429، والدارقطني، 2/ 24، والبيهقي، 3/ 31، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 304، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 481: ((وإسناده على شرط الشيخين)). وقال في التلخيص: 2/ 14، برقم 511: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. [4] انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر،2/ 481،ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 214. [5] متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم 993، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه. [6] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من الليل، برقم 752. [7] مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 753.