الفجر بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقضاء الوتر شفعاً بالنهار لمن نسيه أو نام عنه. وهذا الذي يفتي به - رحمه الله - حتى مات.
5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) [1]. وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة [2]، وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسن ابن الخطاب)) [3]، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الحكمة في النهي: ((لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لها، وهذا في الجمعة وغيرها، فإذا فصل بينها بكلام، أو خروج، أو تكلم باستغفار، أو بشيء من ذكرٍ انفصلت)) [4]. قال الصنعاني - رحمه الله -: ((وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثيرٌ لمواضع السجود)) [5]. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم [1] مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 883. [2] انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 182. [3] أحمد في المسند، 5/ 368، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 234: ((رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح)). [4] سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 485. [5] سبل السلام، 3/ 183.