الأمر الثامن: لا تُتْرَكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((ولم يكن يدعهما أبداً)) [2]، وهذا يدل على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر [3]. الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟))، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذن)) [4]، ولحديث قيس الآخر - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الصبح ركعتان))،فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5].ولفظ ابن ماجه: ((أصلاة الصبح مرتين؟)) الحديث [6].
أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس)) [7]. [1] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعددها، برقم 736. [2] متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، برقم 1159، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم 724. [3] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 196، و2/ 540، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 315، وفتح الباري لابن حجر، 3/ 43، ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز، 11/ 390، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 96. [4] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، برقم 422، وصححه الألباني في سنن الترمذي، 1/ 133. [5] أبو داود، كتاب التطوع، باب من فاتته متى يقضيهما، برقم 1267، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، برقم 1154،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 136،وصحيح ابن ماجه،1/ 190. [6] ابن ماجه، برقم 1154، وتقدم تخريجه في الذي قبله. [7] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، برقم 423،وابن حبان في صحيحه، برقم 4272، والحاكم وصححه، 1/ 274، والدارقطني، 1/ 382 - 383، والبيهقي،
2/ 482،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،1/ 133،وانظر: المغني لابن قدامة،2/ 531.