السلام؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخِربَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: ((أصدق هذا؟)) قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية: ((فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم)) [1].
3 - قام - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأُوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم)) [2]. 4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم [3].
5 - أما الشك فلم يعرض له - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه:
أ - أمر - صلى الله عليه وسلم - من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو بعد السلام؛ لحديث [1] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم 574. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم 829، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم 1224، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 570. [3] متفق عليه: أصله في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم 401، ولفظه من كتاب السهو، باب: إذا صلى خمسًا، برقم 1226، 7249، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 572.