المبحث الثاني والعشرون: سجود السّهو
سجود السهو لما يُبْطِلُ عمدُهُ الصلاة واجب؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به سواء كان فعلاً أو تركًا من جنس الصلاة [1].
وقد كان سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - من تمام نعمة الله - عز وجل - على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به - صلى الله عليه وسلم - فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة [2]، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته في سجود السهو أحكامًا منها:
أولاً: حُفِظَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السهو أشياء منها:
1 - سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين، ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ذي اليدين، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي [3] ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعانُ الناس فقالوا: أَقُصِرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) قال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم)) [4].
2 - سلم - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث، فأتم الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد [1] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 433،وفتاوى ابن تيمية، 23/ 26 - 35، والشرح الممتع، 3/ 531. [2] انظر: زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 186. [3] الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة: ((وأكثر ظني أنها العصر))،برقم 1229، وفي رواية لمسلم ((صلاة العصر))، برقم 573، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السلام للصنعاني، 2/ 350. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم 1229، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم 573.