والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوهٍ ثلاثة:
الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه ثم كبّر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر)) [1]؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - يحدّث به في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيَ بهما منكبيه ثم يُكبّر)) [2].
الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر ثم رفع يديه، فعن أبي قلابة أنه ((رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبَّر ثم رفع يديه ... وحدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هكذا)) [3].
الوجه الثالث: جاء ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه مع التكبير، وانتهى منه مع انتهائه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين كبّر حتى جعلهما حَذْوَ منكبيه)) [4]. فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة [5].
وإن نوَّع بين هذه الصفات الثلاث، فتارة يفعل هذا، وتارة هذا، وتارة هذا، فلا بأس، وهذا يعين على الخشوع في الصلاة، والعلم عند الله تعالى. [1] مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم 390. [2] أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم 828، واللفظ لأبي داود، برقم 730. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، برقم 737، ومسلم واللفظ له، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم 391. [4] البخاري، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه، برقم 738، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، برقم 390. [5] انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 218، وسبل السلام للصنعاني،2/ 217، والشرح الممتع لابن عثيمين،3/ 39.