responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 29
المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر.
المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده.
المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدها، ولكن لا بد من ثلاث فأكثر، ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى [1].
والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة [2] من ماء، وعَنَزَة [3] فيستنجي بالماء)) [4]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} [5] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية)) [6].

17 - أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ومن استجمر فليوتر)) [7].
18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((قضى حاجته ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض)) [8].

[1] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،1/ 104 و109،وشرح بلوغ المرام لسماحة العلامة ابن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء،5/ 7.
[2] إناء صغير من جلد.
[3] العنزة: الحربة الصغيرة.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 50، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.
[5] سورة التوبة، الآية: 108.
[6] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، برقم 44،وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، برقم 357،والترمذي وغيرهم. وصححه الألباني في الإرواء،1/ 84.
[7] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم 162، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم 237/ 22.
[8] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، برقم 45، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، برقم 358، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،
1/ 11، وصحيح ابن ماجه 1/ 63.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست