الأمر الأول: تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأنها للدخول في الصلاة.
الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ للهِ رَبّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت)) [2].
الأمر الثالث: الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ ((الحمد لله رب العالمين)) [3].
الأمر الرابع: لا يُطوّلها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - وفيه: ((يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية)) [4]. وكان - صلى الله عليه وسلم - يُطوّل الأوليين ويُقصّر الأخريين من كل صلاة [5]. الأمر الخامس: لا يجدد النية؛ للاكتفاء باستصحابها؛ لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية [6].أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ ولقول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [7]، وهذا هو الأفضل [8]، وقيل: تختص الاستعاذة بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة [1] متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم، برقم 397، وتقدم تخريجه. [2] مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم 599. [3] مسلم، برقم 599، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. [4] مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، برقم 451. [5] متفق عليه: البخاري، برقم 770، ومسلم، برقم 453. [6] انظر: حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن القاسم، 2/ 62، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 3/ 196. [7] سورة النحل، الآية: 98. [8] واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، ص50 فقال: ((ويستحب التعوذ أول كل قراءة))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 62، فجر الأحد 3/ 8/1419هـ في الجامع الكبير في مدينة الرياض، يقول: ((الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة، وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج، والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى))، وقال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ((قلت: وهو الأصح دليلاً)) 3/ 530،وقال النووي في المجموع 3/ 530: ((والأصح في مذهبنا استحبابه)).