كلها)) [1]، وجاءت هذه الجلسة من حديث أبي حُميد وفيه: ((ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه [2]، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك)) [3].
22 - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية، معتمدًا على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: ((وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) [4]، وإن شقَّ عليه اعتمد على الأرض؛ لحديث مالك بن الحويرث، وفيه: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)) [5]. 23 - يصلي الركعة الثانية كالأولى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ((ثم افعلْ ذلك [1] البخاري، برقم 625، وتقدم تخريجه. [2] وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم 323، يقول: ((تنازع الناس في هذا، قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل، أو لأسباب أخرى كالمرض. وقال آخرون بل هي سنة؛ لأن الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه، وهذا أظهر؛ لأن الأصل فيما يخبر به عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة سنة من سنن الصلاة، فلا يقيد، فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه، فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد الحادي عشر، وإذا كان هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيًّا مع رواية مالك بن الحويرث، وصفة هذه الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين، ليس فيها ذكر ولا دعاء)).
قلت: وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - في بعض روايات البخاري لحديث المسيء صلاته، برقم 625، وتقدم تخريجه، وانظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 292. [3] أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 730،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 140، وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. [4] أبو داود، برقم 838، والترمذي، برقم 268، والنسائي، برقم 1089، وابن ماجه، برقم 882 وغيرهم، وتقدم تخريجه. [5] البخاري، برقم 824، وتقدم تخريجه.