10 - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: ((آمين)) يجهر بها في الجهرية، ويُسرُّ في السّرية، [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال:
((آمين)) [2]؛ ولحديثه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه)) [3]؛ ولحديثه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: مين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه)) [4]. ومن لم يستطعْ قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسَّر من القرآن، فإن لم يكن عنده شيء قال: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلّمْني ما يجزئني منه، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)) [5]. [1] سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل، وإذا سبقه الإمام فوجده راكعًا، لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الركعة. [2] الدارقطني في سننه، وحسّنه،1/ 311،والحاكم في المستدرك،1/ 223، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح، 2/ 57. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم 780، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 410. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر المأمومين بالتأمين برقم 782، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، برقم 410. [5] أحمد في المسند، 4/ 353، 356، 382، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم 832، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، برقم 924، وابن حبان، برقم 1805 - 1807، وصححه، والدارقطني وصححه، 1/ 313، والحاكم، 1/ 241، وصححه ووافقه الذهبي.