[3] ـ يجعل له سترة يصلّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو بسهمٍ)) [1]؛ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) [2]. ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) [3]؛ ولحديث سهل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلَّى أحدكم إلى سُترةٍ فليدنُ منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته)) [4]، ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: ((كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة)) [5]. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردّه، ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا صلى
أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
فليدفعْه، فإن أبى فليقاتلْه؛ فإنما هو شيطان)) [6].وفي رواية لمسلم: ((فإن [1] أخرجه الحاكم،1/ 252، بنحوه، والطبراني في الكبير، 7/ 114 بلفظه، برقم 6539، وأحمد،
3/ 404 بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،
2/ 58، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم 244: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)). [2] مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم 510. [3] أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 244 من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوّ منها)). [4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، برقم 695، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 203. [5] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم 496، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم 508، وانظر: سبل السلام للصنعاني، /145. [6] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم 509، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 505.