responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 173
التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)) [1] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - [2]، وصوّبه الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وأفتى به حتى مات - قدس الله روحه ونوّر ضريحه - [3].

الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة ثم لم تصلّ حتى تضيَّق الوقت- بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره-، ثم حاضت قبل أن تصلي، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرَّطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - [4]. وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون فائتة، ثم يصلي الفائتة [5].
ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد ركعاتها، أو سرّيتها، وجهريتها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وفيه: ((ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم)) [6]. ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنَّتها معها.

[1] انظر: المرجع السابق 2/ 46.
[2] انظر: فتاوى ابن تيمية، 21/ 434.
[3] انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمع الشويعر، 10/ 216 - 217.
[4] انظر: المغني لابن قدامة،2/ 11، 46، 47،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص34.
[5] سمعته من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 1/ 490.
[6] صحيح مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست