النوم قبلها، والحديث بعدها)) [1]. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((كره النوم قبل صلاة العشاء لأنه قد يفوّت صلاة العشاء، وكره الحديث بعدها؛ لأن السمر قد يفوّت عليه صلاة الفجر)) [2].
5 - وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الأبيض الصادق، وهو الفجر الثاني إلى نهاية الظلمة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها بغلس، ويمتد وقت الاختيار إلى طلوع الشمس [3]؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) [4]. ومما يؤكد التبكير بالفجر وصلاتها بغلس حديث جابر - رضي الله عنه - في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلّه، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قد سطع الفجر)) ((ثم جاءه [من الغد] حين أسفر جدًّا ثم قال له: قم فصلّه، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت)) [5]. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتعجَّل بصلاة الفجر، ولا يؤخرها عن الوقت المختار، ففي حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: ((وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة)) [6]. وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: ((والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّيها بغلس)) [7]. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((الغلس هو الفجر الواضح الذي به غلس من ظلمة آخر الليل)) [8]. أما حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - الذي [1] متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم 547، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، برقم 647. [2] سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 166 من بلوغ المرام. [3] هكذا سمعته من سماحة الإمام ابن باز، وهو في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 10/ 385. [4] مسلم، برقم 612، وتقدم تخريجه. [5] أحمد، 3/ 330، والترمذي، برقم 150، والنسائي، برقم 513، وتقدم تخريجه. [6] متفق عليه: البخاري، برقم 547، ومسلم، برقم 647 وتقدم تخريجه. [7] متفق عليه: البخاري، برقم 560، ومسلم، برقم: 646، وتقدم تخريجه. [8] سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 167 من بلوغ المرام.