رحمه الله: ((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) [1]، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) [2].
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم [3].
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) [4]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) [5].
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ... )) [6].
وقال الإمام النووي رحمه الله: ((وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ... )) [7].
وقال العلامة الحافظ عمر بن علي، الشافعي، المعروف بابن الملقن: ((هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب، حكاه الخطابي، والجمهور على الأول)) [8].
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد: ((إذا [1] المغني، لابن قدامة، 2/ 85، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، 2/ 105. [2] انظر: المغني، 2/ 85، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 2/ 105. [3] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 93، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 2/ 11. [4] متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم 611، ومسلم، برقم 383، وتقدم تخريجه. [5] مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم 384، وتقدم تخريجه. [6] المفهم، 2/ 11. [7] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وطبعة دار التراث، 4/ 88. [8] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 470.