عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) [2]، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: ((هذا ركس)) [3].
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بالشرب من بول الإبل [4]، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) [5]. الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
1 - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
2 - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
3 - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته [1] انظر فتاوى ابن تيمية، 21/ 19 - 21 و38 - 39، و488 - 502، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط. [2] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 263. [3] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم 156. [4] متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم 233، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم 1671. [5] متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم 234، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -،برقم 524، وانظر: شرح العمدة ((كتاب الطهارة)) لابن تيمية، ص108.