5 - رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليؤذّن لكم أحدكم)) [1]، وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع الآخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ولكن لو رفع صوته كان أفضل؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: (( .. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذَّنْتَ فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوتِ المؤذن جنٌّ ولا إنسٌّ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)) [2].
6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) [3].
7 - أن يكون الأذان من واحدٍ، فلا يصح من اثنين، فلو أذن واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح.
8 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [4]. 9 - أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات.
10 - أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره. [1] متفق عليه، وتقدم تخريجه. [2] البخاري، برقم 609، وتقدم تخريجه. [3] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور، برقم 1718، واللفظ له. [4] متفق عليه من حديث عمر - رضي الله عنه -:البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال بالنية، برقم 1907.