((إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلّي فيه)) [1]، وفي رواية: ((وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابساً بظفري)) [2]، وقالت: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)) [3].
ثامناً: الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الجلاّلة وألبانها)) [4]، وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاّلة حبسها ثلاثاً [5]، وعنه يرفعه: ((نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها)) [6]. تاسعاً: الفأرة: إذا وقعت الفأرة في السمن - سواء كان مائعاً أو جامداً - تُلْقَى وما حولها، فعن ميمونة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم)) [7]، هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد [1] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم 288. [2] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم 290. [3] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم 289. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم 3785، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، برقم 1824، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، برقم 3189، وانظر: إرواء الغليل للألباني، 8/ 149 - 151. [5] أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: ((أنه كان يحبس الدجاجة الجلاّلة ثلاثاً))، انظر: إرواء الغليل، 8/ 151، برقم 2505. [6] أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم 3787. [7] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم 235، ورقم 5538، و5539، و5540.