حديث مالك بن الحويرث: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) [1]. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية [2].
قال ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) [3].
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد [4].
ثانيًا: فضائل الأذان:
ثبت في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة، منها الفضائل الآتية:
1 - المنادي من الدعاة إلى الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [5].
2 - المؤذّنون أطول أعناقًا يوم القيامة؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)) [6]. [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم 674. [2] قال الحافظ ابن حجر: ((واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية)).فتح الباري،2/ 78. [3] شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 96، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 22/ 64. [4] ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، 1/ 430، بتاريخ 30/ 11/1418هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص37، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/ 224، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، 2/ 41. [5] سورة فصلت، الآية: 33. [6] أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم 387.