أما ميتة الجراد والسمك، فقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحلّ لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال)) [1].
خامساً: الوَدْيُ: ماء أبيض ثخين، يخرج كَدِراً بعد البول، ويُطهّرُ بغسل الذكر، ثم الوضوء [2]، وإذا أصاب البدن منه شيء غُسل.
سادساً: المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير بالجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخُفّف تطهيره، فمن حصل له ذلك: ((فليغسل ذكره وأنثييه [3] وليتوضأ وضوءه للصلاة)) [4]، ويغسل ما أصاب البدن، ويرش كفَّاً من ماء على ما أصاب الثوب أو السراويل؛ لحديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه - [5].
سابعاً: المني: هو ما يخرج دفقاً بِلَذَّةٍ، ويوجب الغسل، وهو طاهر على الصحيح [6]، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني: [1] أخرجه أحمد في المسند، 2/ 97، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، برقم 3218، وفي كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم 3314، والدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، برقم 4687. [2] المغني لابن قدامة،1/ 233،قال الإمام العلامة ابن باز: غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي. [3] أنثييه: خصيتيه. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 206، 208،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 41، برقم 190 - 192، وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم 269، ومسلم في كتاب الحيض، باب المذي، برقم 303. [5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 210، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، برقم 115، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي، برقم 506، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 142. [6] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 3/ 197 - 199، وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.