الكلب أن يغسله سبع مرات أُولاهنَّ بالتُّراب))، وفي رواية: ((فليرقه ... )) الحديث [1].
رابعاً: الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة، {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [2]. وجلد الميتة - التي يؤكل لحمها في حياتها[3] بعد ذكاتها - يطهر بالدباغ، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر)) [4]. [1] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم 279. [2] سورة الأنعام، الآية: 145. [3] وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء شرحه على بلوغ المرام حديث رقم 20: ((واختلف في إهاب ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا فقيل: حديث الدباغ عام لجميع الجلود، حتى جلود السباع. وقيل: إنه خاص بما يؤكل لحمه، وأحسن الأقوال وأقربها، وأظهرها أن الدباغ خاص بما يؤكل لحمه، وإن كان القول الآخر قوياً. وانظر: فتاوى ابن تيمية، 21/ 90 - 96، والفتاوى الإسلامية، 1/ 202، وتهذيب السنن، 6/ 64 - 72، وزاد المعاد، 5/ 754 - 756، والشرح الممتع، 1/ 75. [4] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم 366، وأما حديث عبد الله بن عكيم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كتب إلينا ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، برقم 4128، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، برقم 1729، والنسائي في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم 4249، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم 3613. وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 76 - 77. فهذا الحديث قيل فيه: إنه ضعيف، ولا يقابل الحديث الصحيح في مسلم، ولو صح وثبت أنه بعد حديث ميمونة لكان محمولاً على الإهاب قبل الدبغ، فحينئذ يحصل الجمع بينه وبين حديث ميمونة. ورجح هذا سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 23،والعلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،1/ 71،وانظر: التلخيص الحبير،1/ 47.