اليوم والليلة [1].
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم)) [2]. [1] المغني لابن قدامة 3/ 6. [2] البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، 1/ 144، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عند مسلم في كتاب الإيمان ((وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين)).