المطلب الرابع: أحكام السلس
1 - المصاب المبتلى بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع، عليه أن يغسل ما أصاب الثوب أو البدن، ويغسل فرجه بعد دخول وقت كل صلاة، وعليه أن يتحفظ فيشد على مخرج البول ما يمنع وصوله إلى البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو المسجد، ثم يتوضأ.
2 - وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع حكمه حكم صاحب السلس. 3 - وصاحب المذي المستمر الذي لا ينقطع، ينضح ما أصاب ثوبه ويغسل فرجه، وأنثييه [1] بعد دخول الوقت ثم يتوضأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة لوقت كل صلاة كالمستحاضة تماماً، ويصلي بذلك الوضوء الفرائض والنوافل، ولا يضره ما خرج بعد ذلك سواء كان قبل الصلاة أو أثناءها إلى أن يخرج وقت الصلاة كله. وعلى صاحب سلس البول أن يخصص ثوباً طاهراً للصلاة إذا لم يشق عليه ذلك؛ لأن البول نجس، فإن شق عليه ذلك عُفي عنه؛ لما في إزالته من المشقة والحرج، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2]. وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ} [3] وقال تعالى: {لاَ يُكَلّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [4]. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [5]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) [6]. أما صلاة الجمعة فيتوضأ كل واحد [1] أُنثييه: خصيتيه. [2] سورة التغابن، الآية: 16. [3] سورة الحج، الآية: 78. [4] سورة البقرة: الآية: 286. [5] سورة البقرة، الآية: 185. [6] أخرجه البخاري، برقم 7288، ومسلم، برقم 1337، وقد تقدم في المبحث الثامن: في التيمم.