responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 81
6 - الوضوء من القيء، لحديث معدان عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((قاء، فأفطر، فتوضأ)). الحديث [1].
7 - الوضوء مما مست النار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضَّؤوا مما مست النار)) [2]. ثم ثبت من حديث ابن عباس، وعمرو بن أمية، وأبي رافع - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم ما مست النار ثم ((قام فصلى ولم يتوضأ)) [3]، فدل ذلك على استحباب الوضوء مما مست النار.

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، برقم 87، وأحمد، 6/ 443، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يستقئ عامداً، برقم 2381، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 147، برقم 111، وفي تمام المنة، ص111، وانظر: التلخيص الحبير، 2/ 190، وشرح العمدة لابن تيمية، ص 108، ورجح شيخنا ابن باز الاستحباب في شرحه لبلوغ المرام.
[2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، برقم 353.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، برقم 208، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم 354، وقد سألت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى -: هل الوضوء مما مست النار مستحبّاً؟ فقال: ((نعم يستحب)).
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست