responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 80
ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت ... )) [1]. الحديث.

4 - الوضوء عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءٍ، ومع كل وضوءٍ بسواك)) [2].
5 - الوضوء من حمل الميت؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) [3].

[1] أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب من مناقب عمر، برقم 3689، وأحمد
5/ 360، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 205، وصحيح الترغيب والترهيب، 1/ 87، برقم 196، ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.
[2] أخرجه أحمد، (2/ 250، 400، 433، 460، 517)، وحسنه المنذري، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 86، برقم 95.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم 3161، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم 993، وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 173، برقم 144، وتمام المنة، ص 112.
ويرى العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام أن الوضوء من حمل الميت لا يستحبّ؛ لأن الحديث ضعيف، أما الغسل من تغسيل الميت فسنة لأحاديث أخرى، منها حديث عائشة، وأسماء، وستأتي إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست