responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 75
الخارج غير البول والغائط: كالدم الكثير، والقيء الكثير، والصديد الكثير، ونحو ذلك، فقيل ينقض إذا
كان كثيراً نجساً [1].

3 - زوال العقل بنوم أو غيره. فأما النوم فينقض المستغرق منه على الصحيح؛ لحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - [2] وأما غيره: كالجنون، والإغماء، والسكر، وما أشبهَهُ من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره [3].
4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل؛ لحديث جابر، وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله

[1] ذكر سماحة العلامة ابن باز هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاواه،
3/ 294، وذكر العلامة ابن عثيمين أقوال الطرفين بأدلتها في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 223، وانظر: المغني، 1/ 247 - 250.
[2] أخرجه أحمد، 4/ 240، والترمذي، برقم 96، وابن ماجه، برقم 478، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 30، وتقدم تخريجه في الناقض الأول من نواقض الوضوء، وانظر: المغني، 1/ 235، والشرح الممتع، 1/ 226.
[3] انظر: المغني لابن قدامة،1/ 234،وقال: (( ... ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً)).
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست