responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 76
- صلى الله عليه وسلم - قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)) [1]. ولحديث أم حبيبة
وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من مسّ فرجه فليتوضأ)) [2]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ)) [3]. وحلقة الدبر فرج؛ لأنه منفرج عن

[1] حديث بسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 181، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 163، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 82، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 479، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، 1/ 150، برقم 116، أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 480، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 79.
[2] حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 481، وحديث أبي أيوب برقم 482، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1/ 79.
[3] أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم 210)، والدارقطني 1/ 147، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف
1/ 133، وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم (1235): ((إسناد ابن حبان جيد)).
قلت: أما حديث طلق فقال عنه سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام: ((كان مس الذكر في أول الإسلام لا ينقض الوضوء، ثم نسخ بحديث بسرة، وقيل: نأخذ بالترجيح، فحديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي [و] ما دل عليه حديث بسرة هو الصواب، وأن مس الذكر ينقض الوضوء)). اهـ.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست