responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 136
4 - نواقض التيمم ومبطلاته:
1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء؛ لأن التيمم بالصعيد الطيِّب قام مقام الماء فينقض الطهارة بالتيمم ما ينقض الطهارة بالماء، فإذا تيمم عن الحدث الأصغر ثم بال أو حصل له ناقض من نواقض الوضوء بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل. وكذا التيمم عن الحدث الأكبر يبطل بموجبات الغسل [1].
2 - وينقض التيمم وجود الماء، فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
((إن الصعيد الطيِّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)) [2].

[1] انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 30، والشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 341، والأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 47.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم 332 و333، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم 124، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، برقم 321، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 67، وفي الإرواء، برقم 153، وذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم 142، وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وانظر: التلخيص الحبير، 1/ 154.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست