responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 60
والتقديس, واعقدن بالأَنامل فإِنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتُنْسَيْنَ الرَّحمة». رواه أَحمد: (14/ 221 الفتح الرباني) , وأَبو داود: (1487) , والترمذي: (3653) واللفظ له, والحاكم: (2007).
وكما أَن لفظ: «الأَنامل» وهي رؤوس الأَصابع التي بها «الظُّفْرَ» يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل, فإِن هذا أَيضاً يعم أَصابع اليدين, فَهُو على عمومه [1].
ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال [2].
ومعلوم أَيضاً أَن «العقد» هو أَحد «الدَّوَالِّ الخمس» وهي: اللفظ, ثم الإِشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم النصب, فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل, فيبقى عقد التسبيح إِذاً على عمومه بأَصابع اليدين.
5 - وإِجراء النص على عمومه, كما هو ظاهر, وعليه عمل

[1] انظر: «شرح الأَذكار» لابن علان: (1/ 250).
[2] «إِحكام الأَحكام» لابن دقيق العيد: (1/ 474 - 475) «فتح الباري»: (4/ 164).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست