responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 59
ويؤكِّد هذا الشذوذ من جهة المتن أُمور:
1 - أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة: «بيمينه» وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها, دون الآخرين, لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد:
قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين.
وكذلك البيهقي من طريقه في: «السنن».
2 - ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: «شرح ابن علان للأَذكار»: (1/ 251): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى.
وَلَمْ أَرَه على التفصيل.
ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة.
3 - أَن لفظ: «اليد» للجنس, فيُراد بها: «اليدان». ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع «اليد» على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك.
4 - يزيد هذا وضوحاً: أَمره - صلى الله عليه وسلم - للنسوة في حديث يسيرة - رضي الله عنها - قالت: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل

اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست