اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 28
والبيهقي: (2/ 31) [1].
وأَثر النخعي رواه ابن أَبي شيبة: ([1]/ 390) , ومحمد بن الحسن في «الآثار»: (ص / 25).
• الأَدلة:
• عن علي - رضي الله عنه - قال: «إِن من السنة في الصلاة وضع الأَكف على الأَكف تحت السرة».
رواه أَحمد: ([1]/ 110) , وأَبو داود: ([1]/ 480) , وابن أَبي شيبة: ([1]/ 391) , والدارقطني: ([1]/ 286) , وابن عبد البر في «التمهيد»: (20/ 77) , والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» , وساقه المجد في «المنتقى»: (2/ 188 مع النيل).
وجميع أَسانيده عندهم تدور على: عبد الرحمن بن إِسحاق الواسطي, اتفقوا على تضعيفه, كما في «نصب الراية»: ([1]/ 314) نقلاً عن النووي - رحمه الله تعالى - وفيه قال البيهقي: (لا يثبت إِسناده, تفرد به عبد الرحمن بن إِسحاق الواسطي, وهو متروك).
وقال العلامة العيني الحنفي - رحمه الله تعالى - في «عمدة القاري» (5/ 279): [1] «فتح الغفور»: الملحق: (ص / 65).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 28