responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 27
رواه البيهقي: (2/ 130) وحسّنه وعلقه البخاري مختصراً, مجزوماً به (1/ 301).
ولما ذكر ابن قدامة - رحمه الله تعالى - الرواية عن أَحمد - رحمه الله تعالى - بوضعهما فوق السرة, قال في
الاستدلال له: «لما روى وائل بن حُجْر قال: رأَيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي فوضع يديه على صدره. . .». فظاهر أَن مراده من هذه الرواية القول بوضعهما على الصدر, والله أَعلم.
7 - تحت السُّرَّة: مذهب الحنفية في حق الرجال بلا خوف في المذهب. كما في «فتح القدير» لابن الهمام: (1/ 249 - 250) , و «فتح الغفور» للسندي: (ص / 61 - 64). وهو رواية عن الشافعي «تحفة الأَحوذي»: (2/ 83) , وأَحمد كما تقدم نقله من «البدائع» لابن القيم, وهي المذهب كما في: «الإِنصاف»: (2/ 46). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (20/ 75): (وقال الثوري: وأَبو حنيفة, وإِسحاق: أَسفل السرة, ورُوي ذلك عن: علي, وأَبي هريرة, والنخعي, ولا يثبت ذلك عنهم, وهو قول أَبي مجلز) انتهى. وقول أَبي مجلز, رواه ابن أَبي شيبة: (1/ 390 - 391) ,

اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست