responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:

1 - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره، ويقصّ شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته [1].
2 - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل [2].
3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة
رضي الله عنها [3]، ولكن لا يُطيِّب شيئاً من ثياب الإحرام [4].

4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) [5].
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.

[1] النسائي، برقم 14، وابن ماجه، برقم 2758، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 5 وهو في مسلم، برقم 258 بلفظ: ((وُقِّتَ لنا)).
[2] الترمذي، برقم 830، وابن خزيمة، 4/ 161، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 1/ 447، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 250.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1538، وبرقم 271، ومسلم، برقم 1190.
[4] انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 96.
[5] أحمد، 2/ 34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/ 237 وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست