اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 27
5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء [1].
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة, أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهم لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجاً، أو اللهم لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما [2] اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)) [3]، ويُلبِّي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) [4]. [1] فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص7، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 108، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 417، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص23. [2] مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 249، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
1/ 419، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/ 95. [3] مسلم، برقم 1186، والبخاري، برقم 1552، ورقم 1541, 1554. [4] متفق عليه: البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 19 - (1184).
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 27