responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 351
هل وكيف إن كان أجل إلى ميسورة؟
قال: إن علم أنه استفاد مالاً بعد دخوله أخذ به.
وعن رجل تزوج على صداق مسمى منه عاجل وآجل، فكتب في كتاب صداقها، ثم ادعت المرأة بعد حين أنه لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل صداقها؟
قال: إذا دخل بها، فقد نرى من العاجل، وتُسأل البينة على الآجل.
حدثنا علي بن عثمان: قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: قال إياس بن معاوية، وقتادة: لا يؤخذ بالآجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها، أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك أخذته بالآجل أنى شاءت، وقال حماد بن أبي سليمان العاجل والآجل حال.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست