اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 350
70- باب: المهر عاجل وآجل.
سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر، وآجل، يقول لها أعطيك خمس مائة الآن وخمس مائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق، أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
حدثنا /35/محمود، قال أبنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يقول في رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل من المهر، ثم دخل بها؟
قال: هدم الدخول العاجل.
قال: وحدثنا عمر، عن الأوزاعي، قال: سمعت مكحولاً.
يقول: يحل الأجل إلى سنة، وقد استكثر ذلك ناس من أهل العلم،
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 350