اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 299
52- باب: من أصدق امرأته سرًا، ثم أعلن، بأكثر من ذلك.
سألتُ أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟
قال: هو ما أقره في العلانية.
سألتُ إسحاق، قلتُ: رجل يتزوج امرأةً، وأمهرها في السر ألفًا، وفي العلانية ألفين؟
قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سُمعة.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: يؤخذ بالعلانية، إلا أن يقيم بينةً أنَّ العلانية كانت سمعة.
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 299