responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 298
51- باب: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على ابنته.
قلتُ لأحمدَ: الرُّجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شئ؟
قال: ومن يملك ذلك من نفسه.
قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: /24/حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وهو يقول: ((أن بنى هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا إذن، ثم لا إذن، إلا أن يحب بن أبي طالب أن يطلق بنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني بريبني ما رابها، ويؤذينى ما آذاها)) .

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست