responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 289
وسألت أحمدَ مرة أخرى: قلتُ: الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر والميراث، وعليها العدة، وإن ماتت هي فله الميراث.
حدثنا أبو الوليد الطيالسى، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن جلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة: أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه شهرًا، فقال: لها صدق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام الحراح أبو سنان، فشهد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست