responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 288
45- باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.
سألت أحمدَ قلتُ: امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلتُ: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟
قال: لها مثل صداق نسائها.
قلتُ: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.
قال: وسط من ذلك.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست