responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 275
ابن عمر: لكن عمر أتعرفونه؟ قال: أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولكن يستمتع بها صاحبها ما بدا له، فإذا مات، فهى حرة.
سألت إسحاق: قلتُ: رجل تزوج أمة، فأراد مواليها أن يسافروا بها، هل لهم ذلك؟
قال: لهم ذلك، وإن أراد أن يتبعهم، فليتبعهم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: ثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الرجل إذا زوج أمته عبدًا، أو حرًا، فلزوجها أن يخرجها من دار إلى دار، إلا أن يشترطوا أن لا يخرجها من دارهم، وليس له أن يخرجها من المصر.
مسألة في النكاح والعزوبة (1)
قلتُ لأحمدَ: التزويج أحب إليك في زماننا هذا، أم العزوبة؟
قال: التزويج أحب إلي.

(1) من هامش الأصل.
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست