responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 274
حدثنا محمود قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد.
قال: قلت للأوزاعي في الحر، هل ينكح الأمة، وهو يجد طولا ينكح به الحرة؟
قال: لا؟
قلتُ: فإن نكحها؟
قال: تنزع منه.
حدثنا عبد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، نا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الحر المكاتبة، فإن فعل فرق بينهما.
حدثنا محمد بن نصر: قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، أنه قيل لابن عمر: إنَّ ابن الزبير رخص في بيع أمهات الأولاد، فقال

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست