responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 178
غير شهود؟
قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح, والتجديد كان أحب إلي, فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي, فأحب إلى أن يستأنف النكاح.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست