responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 177
3- باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.
سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة تزوجت بغير ولي, ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟
قال: بنكاح جديد ومهر وخِطبة جديدة, ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.
وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي, ثم بلغ الولي فأجاز؟
قال: لا ولكن يجدد النكاح.
وسألت إسحاق قلتُ: امرأة ولت أمرها رجلاً, فزوجها من رجل وليها غائباً, ثم قدم الولي فأجاز /2/ النكاح من غير أن يجدد النكاح, أو من

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست