اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 312
انصرافه - صلى الله عليه وسلم -، ومن لم يدرك جزءاً من النهار، ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلاً فلا شيء عليه، وحجه تام، قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((لا نعلم فيه مخالفاً)) [1]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف إلى الغروب والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر.
الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بات بها، لقول اللَّه تعالى:
{فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّين} [2]؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لتأخذ أمتي نُسُكَها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) [3]؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم، وقد أمر اللَّه بذكره عند المشعر الحرام، فلو لم يكن المبيت بمزدلفة واجباً لم يُحتج فيه إلى ترخيص [4].
الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق الثلاثة للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين، لقول اللَّه تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [5]. لأن [1] المغني لابن قدامة، 5/ 274. [2] سورة البقرة، الآية: 198. [3] مسلم، برقم 1297،واللفظ لابن ماجه، برقم 3023،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 47. [4] لما ثبت في صحيح البخاري، برقم 1676، ورقم 1677، ومسلم، برقم 293، ورقم 1295، وسيأتي تخريجها إن شاءاللَّه تعالى في المبيت في مزدلفة. [5] سورة البقرة، الآية: 203.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 312