responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 485
الوقت، بل يمكن أن تُسْتثمر لتزيد، خاصة أن القوة الشرائية للنقود قد تنخفض [1].
3 - أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، فتضيع أموال المستحقين [2].

ونوقش: بأن احتمال الخسارة لا يمنع الاتجار بالأموال؛ لما فيه من تنمية للمال وزيادة، كما أن استثمار الأموال يخضع في هذا الوقت إلى دراسات اقتصادية من قِبَلِ أهل الخبرة والاختصاص، قبل الاستثمار في أي مشروع، مما يضعف احتمال الخسارة في استثمار أموال الزكاة [3].
علمًا بأن أخبرني ضوابط استثمار أموال الزكاة عند القائلين بجوازه توافرُ الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، بحيث يتم توظيف الأموال في استثمارات قليلة المخاطر، قائمة على دراسات علمية دقيقة [4].
4 - أن استثمار أموال الزكاة من قِبَل الإمام أو نائبه يؤدي إلى عدم تملّك المستحقين للزكاة، وهذا مخالفٌ لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التّمليك في أداء الزكاة، ولذا لا يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه [5].

ونوقش:
أولًا: بأنه قد أجاز كثير من العلماء صرفَ الزكاة بغير تمليك في بعض الصور، كصرفها في شراء العبيد وعتقهم [6].

[1] مجلّة مجمع الفقه (القرضاوي): ع 3 ج 1، استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 138).
[2] ينظر: مجلّة مجمع الفقه (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع فردي للشيخ آدم عبد الله): ع 3، ج 1 (ص 386).
[3] ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 523.
[4] ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (140).
[5] ينظر: مجلة مجمع الفقه (تقي عثماني): ع 3 ج 1، واستثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 518.
[6] ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 522.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست