responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 484
صرف الأموال للمستحقين، وليس صرفًا لها في غير المصارف المنصوصة، فهو اجتهاد في الصَّرْف لا في المَصْرَف، كما أن ذلك في مصلحة المستحقين وليس خروجًا عليها [1].
2 - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، وهو منافٍ للفورية الواجبة في إخراج الزكاة [2].

ونوقش:
أولًا: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام، فإذا دُفِعَتِ الزكاة للإمام فقد تحققت الفورية بالنسبة للمزكي، فيجوز للإمام حينئذ تأخيرُ قسمتها للمصلحة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسم إبل الصدقة [3] مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم يجز ذلك لما احتاج لِوَسْم إبل الصدقة [4].
ثانيًا: أنه قد يتعذَّر صرفُ الزكاة فورًا في بعض الأحيان، فبعض مؤسسات الزكاة تأتيها الأموال، ولا تتمكَّن من صرفها حالًا؛ لأن الطلبات المقدّمة من المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منها، وهذه الإجراءات تأخذ وقتًا ليس باليسير، وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة كلَّ هذا

[1] مصارف الزكاة وتمليكها (548)، استثمار أموال الزكاة للفوزان، (ص 136).
[2] استثمار أموال الزكاة للدكتور شبير 2/ 518، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين للدكتور حسن الأمين ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع 3 ج 1.
[3] رواه البخاري عن أنس بن مالك، كتاب الزكاة، باب وسم إبل الصدقة برقم (1431)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (2119).
[4] قال ابن حجر في الفتح 3/ 367: "وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عُجِّلت لاستغنى عن الوسم".
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست