وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف المذكورة، واستثمار الزكاة يخرج بها عن تلك الأصناف، ويخالف مقتضى الحصر [5].
ونوقش: بأن استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو مَن ينيبه اجتهادٌ في كيفيّة [1] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (الدكتور وهبة الزحيلي): (ص 82). [2] ينظر: بحث (آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت: ص 45، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور يوسف القرضاوي): ع 3 ج 1. [3] ممن يرى هذا القول: الدكتور محمد عثمان شبير، في بحثه (استثمار أموال الزكاة (2/ 530 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، والدكتور خالد عبد الرزاق العاني في بحثه (مصارف الزكاة وتمليكها: (ص 541)، والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور، والدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور عبد العزيز الخياط.
انظر أبحاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (ع 3 ج 1، 358، 366، 371)، والدكتور صالح الفوزان في استثمار أموال الزكاة (ص 147). [4] سورة التوبة (60). [5] بحث الدكتور حسن الأمين في مجلة مجمع الفقه ع 3 ج 1، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 136).