responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 235
وقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) [1]، وقد تحقق التراضي بين المتعاقدين في التأجيل أو التعجيل، وانبنى البيع على ذلك، فكان العدل تحقيق ذلك.

وبناء عليه فإن حول زكاة أجرة المدير للصندوق الاستثماري في هذه الحالة يبدأ من حين استحقاقه للأجرة، وذلك من العقد في واقع الاستثمارات المصرفية، فإن تخلف ذلك فمن حين الاستحقاق كما تقدم [2].
* * *

= "إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا". وهو ضعيف، والدارقطني، والحاكم من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: "ما وافق الحق من ذلك". وإسناده واهٍ، والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضًا، وقال ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. (تنبيه): الذي وقع في جميع الروايات: (المسلمون) بدل: (المؤمنون). وقد علقه البخاري جازما في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة (1/ 657) من حديث عمرو بن عوف المزني.
[1] رواه البخاري معلقا في صحيحه مجزومًا به في كتاب الشروط، باب الشروط عند عقدة النكاح، ورواه البيهقي في سننه في باب الشرط في المهر، برقم: (14216). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 327، في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها.
[2] ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 1/ 292.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست