وذلك لعدم استقرار ملكه قبل القسمة، ولم تجب الزكاة عند القسمة؛ لعدم حولان الحول من حين استقرار الملك، فتعين ابتداء حول من حين قسمة نصيبه من الربح سواء قبضه أو لم يقبضه.
وبناء عليه تجب الزكاة في الصناديق الاستثمارية بالنسبة لرب المال بعد حولان حول زكاته على نصابه، فيحتسب ماله وأرباحه، وتخرج زكاته، وأما زكاة الجهة الاستثمارية المديرة للصندوق فيكون باحتساب حول على استحقاقها للربح.
الحال الثانية: أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هي الوكالة بأجر، فتكون زكاة الصندوق الاستثماري، بالنسبة لرب المال هي زكاة مال التجارة، فيحتسب رأس ماله وربحه، ويزكيه بإخراج ربع عشره، إن بلغ ما له نصابًا، وحال حول زكاته.
وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة، فحكمها كحكم زكاة المال المستفاد، إذا كان من جنس نصاب عنده، وليس من نمائه، وقد تقدم ترجيح القول فيه باشتراط حولان الحول عليه بعد استفادته إن كان نصابًا لإيجاب الزكاة فيه.
فيحسب العامل -وهو إدارة الصندوق الاستثماري- ماله فإن كان نصابًا ابتدأ حوله من حين استحقاقه للمال.
فإن كانت الأجرة معجلة فقد اختلف الفقهاء في ابتداء حول زكاتها على قولين:
القول الأول: وجوب زكاتها على المؤجر من حولان حول على قبضها، وهو قول عند الحنفية [1]، والأظهر عند المالكية [2]، ومذهب الشافعية [3].
= ينظر: حاشية العدوي 2/ 208، أسنى المطالب 2/ 387، تحفة المحتاج 6/ 98، المغني 7/ 165. الفروع 4/ 389. شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص 221). [1] ينظر: المبسوط 3/ 44، فتح القدير 2/ 165. [2] ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 327. [3] ينظر: تحفة المحتاج 3/ 340.